البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا ( 37 ) ، ذلك أن ترك الحج تسامحا مع اجتماع شرائط
وجوبه معصية كبيرة ، فقد ورد في الحديث إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك
شريعة من شرائع الاسلام ( 38 ) ، كما ورد في الحديث الشريف أنه من سوف الحج حتى يموت
بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا ( 39 ) .
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام التالية الخاصة بالحج :
م - 119 : إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج ، وتعني الاستطاعة ما يأتي :
أ - وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال
الواجبة فيها .
ب - صحة الجسم وقوته على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار
أداء أعمالها .
ج - أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحا ومأمونا بحيث لا يشكل خطرا على نفس
الحاج أو ماله أو عرضه .
د - النفقة : وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها
من ضروريات السفر ،
هامش
( 37 ) المصدر نفسه : 11 / 22 .
( 38 ) المصدر نفسه : 11 / 28 .
( 39 ) من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 4 / 266 .