Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 407

Contributors:

P.407
والضابط من لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج
Commentary
وأما الثاني ، فلما سيأتي في الأمر الآتي . وأما الثالث ، فلأن مورده : من ليس شغله السفر . وهذا غير الحملدارية كما لا يخفى فالحملدارية يتمون صلاتهم في السفر إذا لم يكن سفرهم ذلك بعد إقامة عشرة أيام كما هو الغالب فيهم وإلا فيقصرون .

إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر

الخامس : يعتبر في استمرار من شغله على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، والظاهر أن إلى هذا نظر المصنف - ره - في قوله : ( والضابط من لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام أحد هؤلاء ) أي الأفراد الذين عملهم السفر ( في بلده أو بلد غيره عشرة أيام قصر إذا خرج ) بلا خلاف فيه في الجملة . وعن المدارك هذا الشرط مقطوع به في كلمات الأصحاب . ويشهد له : مرسل يونس بن عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ، قال ( عليه السلام ) : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشره أيام فعليه التقصير والافطار ( 1 ) . وأورد عليه بايرادات : الأول : أنه ضعيف السند للارسال . وفيه أولا : أن المرسل يونس وهو على ما قيل من أصحاب الاجماع
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — Page 407 | السيد محمد صادق الروحاني