ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به
Commentary
وبه يظهر أنه لو لم يكن مسبوقا بالعدم وأن لم يجر الاستصحاب إلا أنه تجري
أصالة البراءة بناءا على جريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية الضمنية ،
وببركتها يحكم بصحة الجماعة .
وبعبارة أخرى : قد عرفت في أول هذا البحث أن مقتضى الأصل عدم اعتبار
كل ما شك في اعتباره في الجماعة وجودا أو عدما ، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .
وربما ذكرناه ظهر ضعف ما في العروة من التفصيل بين سبق عدمه وعدمه ،
فحكم في الأول باجراء الأصل ، واعتبر في الثاني الاطمينان بعدمه .
وأضعف منه التفصيل بين حدوث الشك في الأثناء ، وحدوثه قبل الدخول فيها ،
والحكم في الأول بجريان الاستصحاب ، وفي الثاني بعدمه .