پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷
مسائل : الأولى : الأذان الثاني بدعة الثانية : يحرم البيع بعد النداء
شرح
بينه وبين غيره . وبفحوى النصوص ( 1 ) الآمرة بالصمت حال الخطبة والناهية عن الكلام ، فإنها تدل على أن المقصود بهذا الاجتماع إنما هو الاتعاظ والاستماع . وبأن المتبادر من الأمر بأن يخطب الإمام ويعظهم إنما هو إرادته على حسب ما جرت العادة في مثله من حيث الاسماع والاستماع . وكل واحد من هذه الأدلة وإن كان للمناقشة فيه مجال واسع إلا أن ملاحظة مجموعها توجب التوقف في الحكم بعدم الوجوب

مسائل

( الأولى : الأذان الثاني ) في يوم الجمعة المسمى في عرفهم بالأذان الثالث ( بدعة ) لعدم الدليل على مشروعيته ، ولخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) أنه قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 2 ) . ( الثانية : يحرم البيع ) يوم الجمعة ( بعد النداء ) اجماعا ، وتدل عليه الآية الشريفة ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ( 3 ) وظاهر الآية الشريفة تعلق زجر مولوي استقلالي به لأجل كونه منافيا للسعي الواجب ، ويؤيده تعقيبها بقوله ( ذلكم خير لكم ) فعلى هذا لا وجه للتخطي عن موردها لامكان أن يكون للبيع خصوصية مقتضية لتحريمه ، فلا وجه
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 . ( 3 ) سورة الجمعة آية : 9 .