Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 69

Contributors:

P.69
الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم فلو قتل مرتدا أو من أباح الشارع قتله لم يقتل به
Commentary
تخصيص لعموم الآية . ويرده : أن عموم الآية يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية . 7 - ولا قود على النائم إجماعا ، فتوى ، ونصا ، وللأصل مع انتفاء التعمد المشترط في شرعية القصاص كذا في الرياض . وأما حكم الدية فسيأتي عند تعرض المصنف - ره - له .

في اشتراط كون المقتول محقون الدم

الشرط ( الخامس أن يكون المقتول معصوم الدم ) بالنسبة إلى القاتل ( فلو قتل ) من يجوز له القتل ( مرتدا أو من أباح الشارع قتله ) كساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة الطاهرين - عليهم السلام - ، والمحارب ، والمهاجم القاصد للنفس ، أو العرض ومن يقتل بقصاص ، أو حد وغير ذلك ( لم يقتل به ) . والضابط كون القتل سائغا للقاتل ، وقد وردت روايات في من قتله الحد أو القصاص ( 1 ) وفي المحارب والمهاجم دالة على ذلك وقد تقدم الكلام فيه ، وفي من يكون دمه هدر بالنسبة إلى شخص وقتله غيره في الفرع العاشر من الشرط الثاني .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس .