Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 359

Contributors:

P.359
ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها دية
Commentary
كاملة ، ودية حمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى ، والوجه في ذلك كله ظاهر . ( ونصف الديتين ) أي نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين دينارا ( للجنين إن جهل حاله ) ذكورة وأنوثة كما هو المشهور بين الأصحاب . ويشهد به : معتبر ظريف المتقدم : " وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك " ، الحديث ( 1 ) . وخبر ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة " ( 2 ) . وعن الحلي أنه مع الجهالة يستخرج ذكورة الجنين وأنوثته بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، ولكن مع الخبر المعتبر المعمول به بين الأصحاب لا وجه لذلك ، وإن كان مع عدمه أيضا لم يتم ما أفاده ، إذ يمكن اجراء أصالة عدم الذكورة وينفى بها الزيادة عن دية الأنثى . الخامسة : ( ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ) الدية ، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها ( دية ) الذكر ، وإن كان أنثى فعليها ديتها ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ، بلا خلاف في شئ من ذلك .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب ديات النفس حديث 1 .