پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 268

پدیدآورندگان:

ص۲۶۸
ولا دية لها مع الانضمام وفي اسوداد السن ثلثا ديتها .
شرح
( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لا دية لها مع الانضمام ) والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم ، نعم لا يبعد دعوى ثبوت أرش الخدش في الموردين نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل ، وعلى ذلك يحمل ما روي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : " إن أضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش " ( 1 ) . ( وفي اسوداد السن ) بالجناية ولم تسقط ( ثلثا ديتها ) أي الصحيحة بلا خلاف ظاهر . ويشهد به : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية " ( 2 ) . ومقتضى اطلاقه كاطلاق الفتاوى عدم الفرق بين ما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا ، وبين ما دونه . فما عن الشيخ من التفصيل بالالتزام بثلثي الدية في الأول والحكومة في الثاني ، ضعيف ، ثم إن الخبر وإن كان مورده ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا ريب في عدم اختصاص الحكم به ، وشموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما . وبإزائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " في الأسنان في كل سن خمسون دينارا - إلى أن قال : - فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا " ( 3 ) ، ونحوه خبر أبان ( 4 ) .
پاورقی
( 1 ) المستدرك باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 40 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 268 | السيد محمد صادق الروحاني