الفصل الثاني في الذباحة ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه
شرح
الفصل الثاني
في الذباحة
حلية ذبيحة الكتابي مع احراز التسمية
( الفصل الثاني في الذباحة ) والكلام فيه في طي مقامات : الأول : في الذابح وما يعتبر فيه ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه ) على معنى ما أشار إليه جماعة بقولهم فلا يتولاه الوثني وغيره من الكفار غير الكتابي وإن كان من كفار المسلمين كالمرتد والغلي ومن شاكل وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وفي المسالك اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالفلاة وغيرهم انتهى . ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى فحاوي النصوص الآتية صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ) ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الذبائح حديث 23 .