على خلاف
شرح
خاصة .
وفي الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر وعن المجلسي نسبته إلى الأكثر . وإلى
القولين الأخيرين أشار المصنف ( ره ) بقوله ( على خلاف ) .
والأول أظهر لقوي السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي
- عليه السلام - : ( إنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : من وجه أنها أمه
ووجه أنها زوجته ) ( 1 ) وقريب منه خبر قرب الإسناد ( 2 ) .
مع أنه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح وأنه يصح النكاح الفاسد في
شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال :
قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال الرجل : أنه ينكح أمه وأخته
فقال - عليه السلام - : ( ذلك عندهم نكاح في دينهم ) ( 3 )
وما عن التهذيب وقد روى أيضا أنه - عليه السلام - قال : ( إن كل قوم دانوا بشئ
يلزمهم حكمه ) ( 4 )
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن الأحكام : ( تجوز على أهل كل
ذي دين بما يستحلون ) ( 5 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - : ( الزموهم بما ألزموا به
أنفسهم ) ( 6 ) ونحوها غيرها .
وبالجملة : لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالسبب الفاسد عندنا صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 1
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث المجوس حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 2 .