تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
على خلاف
شرح
خاصة . وفي الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر وعن المجلسي نسبته إلى الأكثر . وإلى القولين الأخيرين أشار المصنف ( ره ) بقوله ( على خلاف ) . والأول أظهر لقوي السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : ( إنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته ) ( 1 ) وقريب منه خبر قرب الإسناد ( 2 ) . مع أنه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح وأنه يصح النكاح الفاسد في شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال : قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال الرجل : أنه ينكح أمه وأخته فقال - عليه السلام - : ( ذلك عندهم نكاح في دينهم ) ( 3 ) وما عن التهذيب وقد روى أيضا أنه - عليه السلام - قال : ( إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ) ( 4 ) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن الأحكام : ( تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ) ( 5 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - : ( الزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ( 6 ) ونحوها غيرها . وبالجملة : لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالسبب الفاسد عندنا صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث المجوس حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 2 .