Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 457

Contributors:

P.457
Commentary
وقال به ابن عباس من الصحابة وعطا وداود بن علي الأصفهاني من فقهاء العامة وقالوا أول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فاتفق رأي الأكثر على العول ثم أظهر ابن عباس الخلاف وبالغ فيه ثم إن الطرفين استدلوا بوجوه عقلية ونقلية لا يسع المقام لذكرها بعد وضوح الحكم عندنا . عدم ثبوت الميراث بالتعصيب المسألة الثانية : من ضروريات مذهب الإمامية عدم ثبوت الميراث بالتعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك وذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به وفي كشف اللثام والعصبة عندهم قسمان : أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدنى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور - إلى أن قال : والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن انتهى .