تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
منها مع أن الاقرار في بعض الصور لا يقبل وفي آخر يقبل وفي الثالث يمضي عليه من الثلث فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الاقرار . وموثق أبي بصير قرأ على أبو جعفر - عليه السلام - في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال - عليه السلام - : " المال للزوج " ورجل توفي وترك امرأته قال : " للمرأة الربع وما بقي فللأمام - عليه السلام - " ( 1 ) . وموثق الصحاف : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - فكتب إلى : " أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " ( 2 ) . وموثق أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في رجل توفي وترك امرأته قال - عليه السلام - : " للمرأة الربع وما بقي فللإمام " ( 3 ) ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على أنه يرد الباقي إليها كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له رجل مات وترك امرأة قال - عليه السلام - : " المال لها " الحديث ( 4 ) . وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : في امرأة ماتت وتركت زوجها قال - عليه السلام - : " المال كله له " قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال - عليه السلام - : " المال لها " ( 5 ) . واستدل القائلون بأن الباقي للإمام : بالطائفة الأولى وأجابوا عن الثانية بأنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 6 .