شرح
منها مع أن الاقرار في بعض الصور لا يقبل وفي آخر يقبل وفي الثالث يمضي عليه من
الثلث فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الاقرار .
وموثق أبي بصير قرأ على أبو جعفر - عليه السلام - في الفرائض : امرأة توفيت وتركت
زوجها ؟ قال - عليه السلام - : " المال للزوج " ورجل توفي وترك امرأته قال : " للمرأة الربع
وما بقي فللأمام - عليه السلام - " ( 1 ) .
وموثق الصحاف : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة
لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - فكتب إلى : " أعط المرأة الربع
واحمل الباقي إلينا " ( 2 ) .
وموثق أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في رجل توفي وترك امرأته
قال - عليه السلام - : " للمرأة الربع وما بقي فللإمام " ( 3 ) ونحوها غيرها .
الثانية : ما يدل على أنه يرد الباقي إليها كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له رجل مات وترك امرأة قال - عليه السلام - : " المال لها "
الحديث ( 4 ) .
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : في امرأة ماتت وتركت زوجها قال - عليه السلام
- : " المال كله له " قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال - عليه السلام - : " المال لها " ( 5 ) .
واستدل القائلون بأن الباقي للإمام : بالطائفة الأولى وأجابوا عن الثانية بأنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 9 .
( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 6 .