Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 360

Contributors:

P.360
فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب وللأعمام الباقي فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا وإلا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالأب وللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بهما أو بالأب ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر
Commentary
فالظاهر أن نظرهم إلى تنزيل الخؤولة منزلة الأخت والعمومة منزلة الأب بالتقريب المتقدم وقد عرفت ضعفه مضافا إلى أن النصوص الخاصة ترده . وعلى المشهور الذي قويناه ( فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب ) ومع عدم التفرق يقتسمون ثلثهم بالسوية ( وللأعمام الباقي فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا وإلا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالأب و ) يظهر وجه الجميع مما قدمناه كما أنه يظهر منه أنه لو دخل عليهم الزوج ( و ) الزوجة يكون ( للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ) النصف أو الربع ( وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بهما أو بالأب ) .

ميراث أولاد العمومة والخؤولة

الموضع الرابع في ميراث أولاد العمومة والخؤولة ( و ) اعلم أنه ( يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ) بلا خلاف ويشهد به الاجماع ودليل ( 1 ) المنزلة .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .