تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
وخبر يونس بن عمار : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن زرارة قد روى عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : " أما ما روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - فلا يجوز أن ترده " الحديث ( 1 ) . وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام - : " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شئ " ( 2 ) إلى غير تلكم من النصوص الآتية في المسائل الآتية . وأما موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال - عليه السلام - : " للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " ( 3 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال - عليه السلام - : " للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين " ( 4 ) . وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال - عليه السلام - : " لأخواتها لأبيها وأمها السدس ولأمها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11 .