شرح
وخبر يونس بن عمار : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن زرارة قد روى عن أبي
جعفر - عليه السلام - أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج
أو زوجة فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : " أما ما روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - فلا
يجوز أن ترده " الحديث ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها
قال - عليه السلام - : " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان
وللأم السدس وليس للإخوة شئ " ( 2 ) إلى غير تلكم من النصوص الآتية في المسائل
الآتية .
وأما موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل مات وترك
أمه وزوجته وأخته وجده قال - عليه السلام - : " للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد
والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " ( 3 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل مات وترك أمه وزوجته
وأختين له وجده قال - عليه السلام - : " للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد
ونصفه للأختين " ( 4 ) .
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها
وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال - عليه السلام - : " لأخواتها لأبيها وأمها السدس ولأمها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11 .