وأفراط الأكل المتضمن للضرر
شرح
ويشهد به مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتضمنة أن كل مسكر خمر فتأمل فإنه في
خصوص التحريم موثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المائدة إذا شرب
عليها الخمر أو مسكر قال - عليه السلام - : " حرمت المائدة " الحديث ( 2 ) وعن المصنف - ره -
التعدي إلى الاجتماع على اللهو والفساد وعن الحلي لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله
به أو عليه .
واستدل لهما : بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه اعراض عن
فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه وبأن مجلس العصيان في معرض نزول
العذاب .
ولكن يرد على الأول : إنه للنهي عن المنكر شرائط والكلام إنما هو في حرمة
الجلوس والأكل من حيثيتهما وإن لم يكونا موردين للنهي عن المنكر ولا كان القيام من
مصاديقه .
ويرد الثاني : إن مجرد ذلك لا يصلح منشئا للحكم بالحرمة والقياس على مجلس
شرب الخمر باطل فالأظهر عدم الحرمة .
( و ) قد تقدم الكلام في مسألة حرمة أكل ما يضر بالبدن ما يظهر منه حكم
( أفراط الأكل المتضمن للضرر ) .
تم كتاب الصيد وتوابعه في عصر يوم السادس عشر من حج .
والحمد لله أولا وآخرا . 1388 .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .