تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وأفراط الأكل المتضمن للضرر
شرح
ويشهد به مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتضمنة أن كل مسكر خمر فتأمل فإنه في خصوص التحريم موثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال - عليه السلام - : " حرمت المائدة " الحديث ( 2 ) وعن المصنف - ره - التعدي إلى الاجتماع على اللهو والفساد وعن الحلي لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه . واستدل لهما : بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه وبأن مجلس العصيان في معرض نزول العذاب . ولكن يرد على الأول : إنه للنهي عن المنكر شرائط والكلام إنما هو في حرمة الجلوس والأكل من حيثيتهما وإن لم يكونا موردين للنهي عن المنكر ولا كان القيام من مصاديقه . ويرد الثاني : إن مجرد ذلك لا يصلح منشئا للحكم بالحرمة والقياس على مجلس شرب الخمر باطل فالأظهر عدم الحرمة . ( و ) قد تقدم الكلام في مسألة حرمة أكل ما يضر بالبدن ما يظهر منه حكم ( أفراط الأكل المتضمن للضرر ) . تم كتاب الصيد وتوابعه في عصر يوم السادس عشر من حج . والحمد لله أولا وآخرا . 1388 .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .