تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مسائل : الأولى
شرح
وأما النصوص الدالة على أن كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ( 1 ) فقد ذكرنا في الأصول أنها مختصة بالشبهة البدوية وغير المحصورة وما شاكل ولا تشمل الشك المقرون بالعلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة لأن الحرام فيه معلوم بعينه . فما في المستند وعن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية وغيرهما : من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ضعيف وقد مر الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب البيع فراجع . حكم الأكل من بيوت الأقارب بقي في المقام ( مسائل ) لا بد من التعرض لها : الأولى : الأصل تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل وغيره لقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 2 ) ولقوله سبحانه : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 3 ) دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة وهو في الزوجة ويتعدى إلى غيرها بالفحوى . ولجملة من النصوص : كخبر الإحتجاج المروي عن مولانا عجل الله تعالى فرجه : " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " ( 4 ) ونحوه التوقيع الشريف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة وباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة - وباب 4 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة . ( 2 ) سورة النساء آية 29 . ( 3 ) سورة النساء آية 5 . ( 4 ) الإحتجاج ص 257 عن الأسدي عن العمري عنه - عليه السلام - .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني