تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب
شرح
المسالك وعن غيره تبعيته له أم يكون الحكم عاما كما عن ظاهر الأكثر ؟ وجهان الجمود على النص يوجب البناء على الثاني والله العالم . بقي في المقام فرع مناسب وهو أنه لو أرضع جدي أو عناق أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم للأصل : ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي محمد - عليه السلام - : امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها ؟ قال : " فعل مكروه ولا بأس به " ( 1 ) . ومكاتبته الأخرى قال : كتبت إليه : - جعلني الله فداك من كل سوء - امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب - عليه السلام - : " فعل مكروه ولا بأس به " ( 2 ) وما فيهما من أنه فعل مكروه الظاهر رجوعه إلى الارضاع لا إلى أكل اللحم واللبن فإن الثانية وإن كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما إلا أن الأولى ظاهرة في ذلك وهي تبين اجمال الثانية .

حرمة لحم السبع من البهائم

الخامسة : ( ويحرم كل ذي ناب ) من البهائم يفترس به قويا كان ( كالأسد ) والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالضبع والثعلب وابن آوي بلا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية وغيرهما دعوى الاجماع عليه . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة .