تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الإرشاد . ودعوى أن عدم التزويج شرط في ثبوت الحضانة لها مطلقا وثبوتها مناف لحقوق الزوج كما عن الشهيد الثاني مندفعة : بما تقدم من عدم كونه شرطا في ثبوتها مطلقا وعدم منافاته معها بعد امكان الاستنابة . فالأظهر ثبوتها لها وإن كانت مزوجة . ولو ماتت الأم في أثناء المدة التي لها حق الحضانة فهل ينتقل هذا الحق إلى الأب أم إلى وصيها ؟ وجهان : من اختصاص النص بموت الأب ومن عدم القول بالفصل .

حكم الحضانة مع فقد الأبوين

المسألة الثالثة : قد اختلف الأصحاب في حكم الحضانة مع فقد الأبوين على أقوال : 1 - ما عن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في غير المختلف والمحقق في الشرائع وهو : أنه تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الأخوة والأجداد وإن شاركوه في الإرث . 2 - ما عن الأكثر وهو : تعدي الحكم إلى باقي الأقارب وترتيبهم حسب ترتيب الإرث فينظر إلى الموجود من الأقارب ويقدر لو كان وارثا ويحكم له بحق الحضانة ثم إن اتحد اختص وإن تعدد أقرع بينهم . 3 - ما عن المصنف في القواعد وهو : أنه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد ويقدمون على الإخوة ولا يفرق بين الجد للأب وغيره ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث . 4 - ما عن الشيخ المفيد في المقنعة وهو : أنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له أب ولا أم كانت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني