Commentary
ولو أطلق يعني شرط العاقد أجلا مطلقا لم يعينه بكونه متصلا بالعقد أو
منفصلا فالمشهور صحة العقد وحمله على الاتصال لأنه الظاهر عرفا كما في نظائره من
الإجارة وغيرها مما هو محمول على الاتصال بالعقد فلا يعتبر ذكر أول الأجل ويشير إليه
قول أبي عبد الله - عليه السلام - في خبر بكار المتقدم : ( وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها ) .
فإن الحكم بنفي السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر بعد مضي الشهر المتصل
بالعقد ظاهر في ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ في محكي النهاية وجعل نفي السبيل
فيه كناية عن بطلان العقد لاستلزامه نفي السبيل أيضا خلاف الظاهر لا وجه له فما
عن الحلي من البلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال واضح
الضعف .