Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 274

Contributors:

P.274
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما
Commentary

حكم ما لو جاءت المزوجة بعد الطلاق بولد

الرابعة : ( ولو ) طلق امرأته و ( تزوجت بآخر بعد طلاق الأول ) وانقضاء العدة ( وأتت بولد لأقل من ستة أشهر ) من وطء الثاني وكان لأكثر منها من وطء الأول ( فهو للأول وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة أشهر ) على مبنى المصنف - ره - من أنها أقصى مدة الحمل وأكثر من سنة على المختار ( من طلاق الأول فليس لهما ) وهذا كله مما لا خلاف فيه وتقتضيه القواعد المتقدمة مضافا إلى النصوص الخاصة . كخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - : ( عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولدا نقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ) ( 1 ) . ومرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها قال - عليه السلام - : ( يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث 12 .