Commentary
وعدم سبق المني أو فيهما عدم الالحاق منهم الحلي في السرائر والمصنف في التحرير
والشهيد الثاني في الروضة والسيد في المدارك وسيد الرياض وصاحب الحدائق والمحقق
اليزدي وغيرهم وهو الأظهر إذ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في
فرجها يعلم بانتفاء الولد وعدم كونه منه فكيف يلحق به اللهم إلا أن يتم ما أفاده في
الجواهر قال : مع فرض امكان سبق المني وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي
الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول
وإن لم ينزل ولعله لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها
أو غير ذلك .
ولكنه كما ترى فإن الأول خلاف الفرض مع أنه لا يتم في الوطء في الدبر
خصوصا مع عدم الانزال والثاني باطل وتمسكه له بقاعدة الفراش ( 1 ) باطل فإنها قاعدة
مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج بعد تحقق الفراش فلو علم بعدم الانزال وعدم
سبق المني لا مورد لها .
ويدل على أنه لا عبرة بمجرد الدخول في الالحاق خبر أبي البختري عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي - عليه السلام - قال : ( جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : كنت
أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد ) ( 2 ) .
إذ لو كان مجرد الدخول كافيا في الالحاق لما كان وجه لهذا التعليل الذي هو كناية
عن أن المني ربما يسبق من غير أن يشعر به .
فالمتحصل : أن الدخول الذي يكون شرطا للالحاق هو ما إذا احتمل معه خروج
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 56 , 58 , 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء وباب 9 من اللعان وباب 8 من
ميراث الملاعنة الوافي ج 12 ص 214 باب الحاق الولد بصاحب الفراش .
( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .