Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 166

Contributors:

P.166
Commentary
مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) . ونحوه غيره . إنما الكلام في مواضع : 1 - هل يلاحظ حالها أيضا من حيث الشرف كما في الجواهر وغيرها . وعن المبسوط : إن الاعتبار بهما جميعا عندنا وقال قوم : الاعتبار به لقوله تعالى : ( ومتعوهن ) الخ وهذا هو الأقرب . أو لا يلاحظ حالها كما هو المشهور شهرة عظيمة كما في الرياض بل عن الغنية الاجماع عليه وجهان أوجههما الأول لأن الآية والنصوص لا تدل إلا على اعتبار حاله ولا مفهوم لها كي تدل كي تدل على أنه لا تلاحظ حال غيره . وجملة من النصوص تدل على اعتبار حالها أيضا كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ) ( 2 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( 3 ) . فالاعتبار بحالهما . 2 - إن المفهوم من ظاهر الآية الكريمة وجملة من الأخبار هو انقسام الزوج إلى قسمين الموسر والمعسر ولكن المشهور بين الأصحاب تقسيمه إلى ثلاثة بإضافة المتوسط إليهما . واستدل له : بما عن فقه الرضا وإن لم سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تعالى : ( ومتعوهن ) الخ ( 4 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 8 و 7 . ( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب المهور حديث 8 و 7 . ( 4 ) المستدرك باب 34 من أبواب المهور حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — Page 166 | السيد محمد صادق الروحاني