Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 102

Contributors:

P.102
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله
Commentary
وعليه فالنسبة بين العيب والتدليس عموم من وجه والمجمع ما لو دلس بالعيب ومورد افتراق التدليس ما لو اشترط صفة الكمال مع فقده لها ومورد افتراق العيب ما لو كان العيب خفيا على الزوجة ووليها . ثم إنه مضافا إلى أنه لا دليل على ثبوت الخيار بالتدليس في المقام مطلقا وقد عرفت أن الأصل لزوم النكاح : يدل على عدم ثبوته بغير التدليس بالعيوب الخاصة النصوص المتقدمة المصرحة منطوقا ومفهوما بذلك . ( و ) لذلك اقتصر الفقهاء في الحكم بثبوت الخيار بالتدليس على التدليس بأمور مخصوصة منها ما ( لو تزوجها حرة فبانت أمة ) قالوا ( فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة و ) منها ما ) ( لو تزوجته حرا فبان عبدا ) قالوا ( فلها الفسخ والمهر بعد الدخول لا قبله ) . وقد دل على جميع ذلك النصوص تركنا التعرض لها على مبنانا من عدم الاشتغال بذكر ما لا موضوع له وصرف الوقت فيما هو أهم . وهي مسائل . لو تزوج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا منها : ما لو تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا وثبت باقرارها أو بالبينة أنها كانت كذلك قبل العقد فالمشهور بين الأصحاب أن له الفسخ وفي الجواهر ولعله لا خلاف فيه ولا اشكال لكن في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر وصريح بعض : عدم الخيار وفي الرياض نسبة عدم الخيار إلى المحكي عن الأكثر .