پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
شرح
فالجسد كله ( 1 ) ولكن يرد على الأول : إنه لا دليل على عدم جواز النظر إلى العورة بالمعنى المذكور ، وبعبارة أخرى أن كونهن عورة بالنسبة إلى المحارم أيضا غير ثابت ، لاحتمال كونهن كذلك بالإضافة إلى الأجنبي ، ولذا لم يتوهم أحد كونهن كذلك بالإضافة إلى المماثل . ويرد على الثاني : إنه ضعيف السند والأصحاب أعرضوا عنه . فالأظهر جواز النظر إلى الجسد ما عدا العورة . ثم إن المحارم على أقسام : الأول - المحرم النسبي ، وهي التي يحرم نكاحها نسبا . الثاني - المحرم الرضاعي . الثالث - المحرم بالمصاهرة . أما الأول فقد تقدم حكمه . وأما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم ، وأما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر ووجوب الستر . وأما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة الزوجية ، وأما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر .
پاورقی
1 - المستدرك باب 84 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 107 | السيد محمد صادق الروحاني