Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 356

Contributors:

P.356
الثانية لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح
Commentary
وإن كان بين الجهات كأن لم يعلم أنه وقف على المدرسة أو المسجد أو القنطرة أو نحو ذلك من الجهات ، صرف في وجوه البر غير الخارج عن أطراف الترديد . حكم تغيير الوقف عن هيئته ( الثانية : لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح ) بلا خلاف ، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم . واستدل له في المسالك وغيرها : بأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف ، فإن بناءه على جواز ادخال من سيوجد وسيولد مع الموجود ، واشتراط ادخال من يريد فيبقى الوقف على أصله ، فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الآخر كذلك أو بطريق أولى ، ولا يضر نقصان حصة الموقوف عليه ، إذ هو لازم في كل مورد يضم المعدوم إلى الموجود . وفيه : إنه بناء على كون الشرط خارجان عن العقد - كما هو الحق - الفرق بين الشرط المذكور والوقف على الموجود ومن سيوجد ظاهر ، فإنه بالشرط يغير الوقف عما وقع عليه بخلاف تلك المسألة . فالأولى أن يستدل له - مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط - ( 1 ) : بأن مقتضى الوقف المشروط بالشرط المذكور دخول من شرط دخوله ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2 .