Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 350

Contributors:

P.350
والعشيرة الأقرب في النسب والجار لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا
Commentary
الحلي والتنقيح أن به رواية ، فإن تم الاجماع وإلا فالظاهر تمامية ما أفاده الحلبي ، وأن أظهرية ما أفاده الحلي في هذا الفرض فينصرف إلى عشيرته وإن كانوا من أهل لغة كان يبقى الاشكال حينئذ فيما إذا لم يعلم المعروف في ذلك الاطلاق عند موته ولا يبعد أخرى غير لغته . وأما التقييد بالذكور فقد استدل له بقوله تعالى ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ) ( 1 ) وبقول الشاعر : وما أدري وسوف إخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء ( و ) لو وقف على ( العشيرة ) انصرف إلى الخاص من قومه ، وهم ( الأقرب في النسب ) كما عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلي ، لأن ذلك ينساق إلى الذهن عند اطلاقها ، مضافا إلى ما قيل من ورود رواية بذلك نعم لا بد وأن يقيد بما إذا لم يعلم من قصده الأعم أو الأخص . ( و ) لو وقف على ( الجار ) فعن جماعة منهم المحقق في النافع ، والمصنف في جملة من كتبه : إن المرجع هو العرف ، وعن الشيخين والقاضي الحلبي والديلمي والكيدري وابني حمزة وزهرة والحلي : إنه ( لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ) وهو مختار الماتن هنا ، وعن الغنية : الاجماع عليه . وقيل : إنه إلى أربعين دارا ، واختاره صاحب الحدائق ره .
Footnote
( 1 ) الحجرات آية 11 .