Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 438

Contributors:

P.438

والزوج أولى من غيره .

Commentary
أولى بالرعاية . وعن الشيخ والحلي : أنه في الطبقة الثانية : الجد مقدم على الإخوة ، وإن كانوا للأبوين . واستدل له : بالانصراف حسب ما ادعوه في الأب لدى اجتماعه مع الابن الذي عرفت ما فيه ، وبأن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما . وفيه : أن الولاية في حال الحياة في بعض الحالات لا تكون دليلا على تقدمه على الأخ في حال الممات بعد كون المناط الأولوية في الميراث ، ثم إنه لو تم ذلك فهو بالنسبة إلى الجد من قبل الأب كما قيداه به ، وأما إذا كان من قبل الأم فهو مساو للأخ منها خاصة كما هو واضح . وقد نسب إليهما أنه في الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال ، ويمكن أن يستدل له بخبر الكناسي الظاهر في أن المنتسب بالأب مقدم على المنتسب بالأم . الزوج أولى بزوجته المسألة الخامسة : ( والزوج أولى من غيره ) بزوجته على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى وحاشية المدارك وغيرها : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له ( 1 ) موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : والزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها . وعن المحقق والمصنف : دعوى الاتفاق على
Footnote
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 - 2