Commentary
لا العكس لذكر القيد عند بيان حكم تغسيلها إياه ، وعدم ذكره في الأول ، أنه ضعيف
السند ، مع أنه لا يقاوم ما ذكرناه .
وأما الثالث : فلأن التعليل إنما يكون لأجل أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن
يغسل أحدا مماثلا كان أم لم يكن ، وإنما كان يغسل من لا يمسه إلا المطهرون ، وأما ضيق
صدر السائل فلعله كان من جهة الملاحظات العرفية فأجاب ( عليه السلام ) بأنه
لكونها صديقة لم يكن لأحد تغسيلها غير الصديق .
وأما الرابع : فلأن التقييد في كلام السائل لا يصلح أن يقيد به اطلاق الجواب ،
لأن المورد لا يكون مخصصا .
وأما الخامس فلأن اطلاق تلك الأدلة يقيد بما تقدم .
فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار فقد المماثل .