والشركة في الربع ،
Commentary
على بعض فلا بد من البناء على البطلان في الجميع .
ويترتب عليه أن تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله علم بالبطلان أم لا ،
لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، ولما مر من أن من أسباب الضمان الأمر
بالعمل لا مجانا .
وهل يكون العامل ضامنا للمال إذا تلف مطلقا ، أم لا يكون ضامنا كذلك ، أم
يفصل بين ما لو أخذ الجميع دفعة فالأول ، وبين ما إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثم أخذ
الزايد ولم يمزجه بما أخذه أولا فيضمن خصوص المقدار الزايد ؟ وجوه وأقوال ، أظهرها
الثاني ، لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وقد مر نظير المسألة في كتاب
الإجارة ، فراجع ما ذكرناه فيه .