پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
شرح
الشرط إن كان من قبيل الصورة النوعية لما وقع عليه العقد لا محالة يكون مقابلا للعوض ; إذ لا يصح المبادلة بين المادة الهيولائية والثمن ; لأنه لا مالية لها . وإن كان من قبيل العوارض الخارجية فهو خارج عن العقد والمعاوضة ، ولا يكون قيدا للبيع ولا لأحد العوضين ، بل هو التزام قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به ، فالالتزام البيعي يكون مطلقا غير معلق وقد تحقق عن الرضا وطيب النفس بالمعنى المعتبر في صحة المعاملة ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك . والظاهر أن هذا مراد الشيخ - ره - مما ذكره في المقام ، لا أن يكون مراده ما ذكره جمع منهم المحقق الخراساني - ره - من أن التقييد يوجب تعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوما لحقيقة المبيع ووحدة المطلوب إذا كان مقوما ، بتقريب : أن العقلاء بناؤهم في مقام المعاملة أخذ ما هو دخيل في أصل الغرض المعاملي بنحو التقويم وعلى أخذ ما لا دخل له في أصل الغرض ، بل في مرتبة منه بنحو الشرطية ، وفي القسم الثاني حيث لم يتخلف الغرض الأصلي فلا بطلان للبيع بما هو بيع ، وحيث تخلف الغرض الأقصى وهو أيضا غرض عقدي معاملي فيثبت الخيار ، وعليه فلا تقيد لأصل الرضا بالبيع فإنه يرده أن هذا لا يوجب التفاوت بين ما هو الركن وغيره ، إذ غير الركن ربما يكون دخيلا في أصل الغرض . وبالجملة إن ذلك ليس أمرا مضبوطا كي يمكن دعواه في جميع العقود ، بل يختلف باختلاف الأغراض والدواعي . ثالثها النصوص الخاصة الواردة في المقام . منها : خبر عبد الملك بن عتبة عن الكاظم عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 50 | السيد محمد صادق الروحاني