پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
ولو شرط رأس المال لم يلزمه

ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة

شرح
السادسة ( ولو ) قال شخص لآخر : اشتر حيوانا بالشركة و ( شرط رأس المال ) في صورة الخسران ، بأن قال : الربح بيننا ولا خسران عليك ، بل لك حينئذ رأس المال لم ( يلزمه ) كما عن ابن إدريس وفي المتن وعن جماعة المتأخرين . وعن شيخ الطائفة وابن البراج والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس وسيد الرياض وغيرهم جواز الشرط وصحته ، وظاهر الشرائع والميل إليه . واستدل المصنف للثاني في المختلف في الرد الحلي المعترض على الشيخ بأن ما أختاره الشيخ مخالف لأصول المذهب ، لكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة بقوله : لأن الشيخ - ره - عول في ذلك على الكتاب والسنة والعقل . أما الكتاب فقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) . والتراضي إنما وقع على ما اتفقا عليه ، فلا يجوز لهما المخالفة . وقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) والعقد إنما وقع على هذا ، فيجب الوفاء به . وأما السنة ، فقوله ( ع ) : المؤمنون عند شوطهم ( 3 ) . وما رواه رفاعة - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ فقال ( ع ) : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس الجارية ( 4 ) .
پاورقی
1 - النساء 29 2 - المائدة آية : 1 3 - الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 كتاب النكاح . 4 - الوسائل باب 14 من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .