پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 430

پدیدآورندگان:

ص۴۳۰
شرح
السلام ) ، محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته ، أو يقول : أنقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال ( عليه السلام ) : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) . بدعوى : إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله ، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير . وفيه : إن الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه ، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل . الثالث : النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية ، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف على تأمل زايد . قال الشيخ قده : ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم . . . الخ . كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الصلح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .