Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 271

Contributors:

P.271
Commentary
الخارج من غير نظر إلى من يصدر منه ، كشرب الخمر ، واللواط ، وقتل النفس ، يمنع عنها الصبي ، لا للنهي عن المنكر ، بل لوجوب المنع عن وجود تلك المعاصي في الخارج . وتعزير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الصبي الذي ليط به ( 1 ) من هذا الباب ، كما أن النصوص ( 2 ) التي تدل على أن الغلام إذا زنا يعزر والصبية التي زنا بها رجل تعزر من هذا الباب .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد الزنا .