Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) — Page 327

Contributors:

P.327
Commentary
ولا يمنعها الحيض منه وسيأتي الكلام في لبسها المخيط في تروك الاحرام ، كما أنه قد مر ، أنه لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية ، وحكم إحرامها في الحرير ، وسيأتي حكم التظليل ساترا وكشف الوجه وستر الرأس . ( ولا يمنعها الحيض منه ) أي من الاحرام بلا خلاف كما في الجواهر . ويشهد به صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ، قال ( عليه السلام ) : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ، ولا تصلي ( 1 ) . وصحيح منصور بن حازم ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 2 ) . وصحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال ( عليه السلام ) نعم تغتسل وتلبي ( 3 ) . ونحوها غيرها . وصريح الأول والثاني عدم سقوط الغسل عنها ، فما عن بعض من سقوطه ضعيف ، وقد مر أنه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة . نعم تسقط الصلاة عنها ، لصحيح معاوية ، ولعموم الأدلة ، وقد تقدم في مبحث المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة ، فراجع .
Footnote
1 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 4 . 2 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — Page 327 | السيد محمد صادق الروحاني