پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
شرح
فأشعرها وقلدها وساقها . فقال ( عليه السلام ) : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ( 1 ) . ويشهد لاستحباب الاشعار بعد التقليد ، والتقليد بعد الاشعار : ما في ذيل خبر الفضل التقدم : ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها وما في صحيح معاوية المتقدم : ولكن إذا إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها . وما في صحيح معاوية التقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار . وما في خبر السكوني من الأمر بالتقليد مع الاشعار ، إذ من الواضح أنه لا يجب الجمع بينهما لا على الترتيب ولا مطلقا ، فلا محالة يحمل الأمر على الاستحباب . مقارنة التلبية الاحرام 7 - صرح جماعة بعدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام ويجوز التأخير عنها . وفي المستند : على الأظهر الأشهر . انتهى . وفي الجواهر : هو مفروغ عنه في محله ، وظاهر المعظم بل إلا من ستعرف . انتهى . وعن أبناء إدريس وحمزة وسعيد ، والتنقيح واللمعة ، والدروس : اعتبار المقارنة . وأنكر بعض الأعاظم التزامهم بذلك .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 247 | السيد محمد صادق الروحاني