پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 195

پدیدآورندگان:

ص۱۹۵
شرح
والشرط ينتفي الكل والمشروط ، إلا أن صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج عن الحرم فليخرج ( 1 ) . باطلاقه يشمل التارك عن علم وعمد ، ويدل على صحة إحرامه وحجه إن أحرم من موضعه . وأورد عليه بايرادين : أحدهما : ما في الجواهر ، قال : إن تقييد إطلاق دليل التوقيت الدال على بطلان الحج بدون الاحرام من الميقات - باطلاق الصحيح ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض - يعني غير العامد - وهو أولى من وجوه ، انتهى . وفيه : إن الرجوع إلى المرجحات إنما هو في غير المطلق والعام والخاص ، وأما فيهما فيقدم إطلاق المقيد والخاص على إطلاق المطلق والعام بلا كلام ، ونسبة صحيح الحلبي مع أدلة التوقيت نسبة العام والخاص والمطلق والمقيد ، فلا وجه لملاحظة المرجحات ، بل يقدم الصحيح . ثانيهما : أن الحمل على الصحة يقتضي اختصاص الخبر بغير العامد ، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم على الصحة . وفيه : أنه إن كان محط نظر المورد أن الحمل على الصحة يقتضي انصراف الصحيح عن العامد . فيرد عليه : أنه لو سلم فهو بدوي لا يعتني به . وإن كان مراده أن ذلك يوجب تقييد إطلاقه . فغير ظاهر الوجه ، فالمتحصل : أن البناء على كفاية الخروج من الحرم والاحرام من خارجه ، ومع عدم إمكانه فالاحرام
پاورقی
1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7 .