تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
عقد التأمين وهو اتّفاق بين المؤمِّن ( الشركة أو الدولة ) وبين المؤمَّن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهرياً أو سنويّاً نُصّ عليه في الوثيقة ( المسمّى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها . مسألة 25 : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيّارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها ، وهناك أنواع اُخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر ، فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها . مسألة 26 : يشتمل عقد التأمين على أركان : 1 - الإيجاب من المؤمَّن له . 2 - القبول من المؤمِّن . 3 - المؤمَّن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها . 4 - قسط التأمين الشهري والسنوي . ماهيّة التأمين ونظرة إجماليّة في الحكم قوام التأمين هو تأمين الإنسان نفسه أمام المخاطر ; لأنّ كلّ فرد من البشر قد يتعرّض إلى ذهاب كلّ رأس ماله أو بعض أمواله أو ما ينتسب إليه ، فأي تأمين للإنسان ضدّ المخاطر يسمّى بالتأمين . وقد عرّف بتعريف آخر ، وهو المشاركة الحاصلة من رساميل الأفراد لأجل التكافل الاجتماعي ، أي أنّ الحصص المجتمعة من زبائن التأمين تجتمع لإعانة المتضرّرين من أفراد المجتمع ، وهذا التعريف - كما يبدو