عقد التأمين
وهو اتّفاق بين المؤمِّن ( الشركة أو الدولة ) وبين المؤمَّن له ( شخص أو
أشخاص ) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهرياً أو سنويّاً نُصّ عليه في الوثيقة ( المسمّى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها .
مسألة 25 : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ،
على السيّارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها ، وهناك أنواع اُخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر ، فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها .
مسألة 26 : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 - الإيجاب من المؤمَّن له .
2 - القبول من المؤمِّن .
3 - المؤمَّن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
4 - قسط التأمين الشهري والسنوي .
ماهيّة التأمين ونظرة إجماليّة في الحكم
قوام التأمين هو تأمين الإنسان نفسه أمام المخاطر ; لأنّ كلّ فرد من البشر قد يتعرّض إلى ذهاب كلّ رأس ماله أو بعض أمواله أو ما ينتسب إليه ، فأي تأمين للإنسان ضدّ المخاطر يسمّى بالتأمين . وقد عرّف بتعريف آخر ، وهو المشاركة الحاصلة من رساميل الأفراد لأجل التكافل الاجتماعي ، أي أنّ الحصص المجتمعة من زبائن التأمين تجتمع لإعانة المتضرّرين من أفراد المجتمع ، وهذا التعريف - كما يبدو
فقه المصارف والنقود — صفحة 441
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٤١