بناءاً على ما ذهب إليه الماتن ( رحمه الله ) من كون التعامل مع الكافر بالربا غير مستثنى عن عموم حرمة الربا إذا كان بنيّة التعامل الحقيقي دون ما إذا كان بقصد الاستنقاذ خلافاً للمشهور ، حيث سوّغ الأخذ الربوي من الكافر ، وقد تقدّم أنّ الأصحّ ما ذهب إليه المشهور ، ويقتضي الفرق حينئذ بين البنوك الإسلاميّة والكافرة بصحّة أخذ الربا من الثانية .
فقه المصارف والنقود — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٣٧