پرش به محتوای اصلی

فقه المصارف والنقود — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
الإرادة الجدّية وإظهار الإرادة الصوريّة والتفكيك بينهما ، فيمكن لنا التخلّص من الإنشاءات المحرّمة بأن لا ننوي جدّاً الإنشاء ، بينما إذ الإرادة الجدّية أمر باطن فلا ينشئها في اُفق النفس ، ولكن في الظاهر تنشئ النفس الإرادة الصوريّة ، مع عدم نصب أي قرينة على عدم الإرادة الجدّية . وسيأتي الكلام مبسوطاً حول هذه القاعدة في التفكيك بين الإرادتين .