پرش به محتوای اصلی

فقه اللغة وسر العربية — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
قولُهُ جَلَ وَعَزَّ : { ولولا كَلِمَةٌ سَبقتْ من ربِّكَ إلى أَجَل مُسمَى لقُضِي بَينهم } ( أي : لَفُصِلَ وقُطِعَ الحُكمُ بَيْنَهُمْ ) . ومِثْلُ ذَلِكَ قَولُهُمْ : قَدْ قَضَى القَاضِي بَيْنَ الخُصُوم أي : قَطَعَ بَيْنَهُمْ في الحُكْمِ . ومَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : قَضَى فلان دَينَهُ ( تأوِيْلُهُ أَنَهُ قَطَعَ مَا لِغًرِيمِهِ عَلَيْهِ وأدَّاهُ إليهِ ) وَكُلُّ مَا أُحْكِمَ فَقَدْ فُصِلَ وَقضِيَ . الفصل التاسع ( في تَفْصِيلِ الانْقِطَاعَاتِ ) ( عَنِ الأئِمَّةِ ) عُقِمَتِ المَرْأَةُ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُها أقَفَّتِ الدَّجَاجَةُ إِذا انْقَطَعَ بَيْضُها جَدَّتِ الشَّاةُ وشَصَّتِ النَّاقَةً إِذَا انْقَطَعَ لَبَنُهُما أَصْغَى الرَّجُلُ إِذَا انْقَطَعَ نِكَاحُهُ أُفْحِمَ الشَّاعِرُ إذا انْقَطَعَ شِعْرُهُ فَحِمَ الصَّبِيُّ إِذا انْقَطَعَ صَوْتُهُ مِن بُكَائِهِ بَلَتَ المُتكلِّمُ إِذا انْقَطَعَ كَلامُهُ خَفَتَ المَرِيضُ إِذا انْقَطَعَ صَوْتُهُ نَضَبَ الغَدِيرُ إِذا انْقَطَعَ مَاؤُهُ . الفصل العاشر ( في ضُرُوبٍ مِنَ الانْقِطَاعِ ) نَبَا سَيْفُهُ كَلَّ بَصَرُهُ كَسِلَ عُضْوُهُ أعْيَا في المَشْي عَيِيَ عَنِ المَنْطِقِ جَفَرَ عَنِ البَاءَةِ عَجَزَ عَنِ العَمَلِ حَاصَ عَنِ القِتَالِ . الفصل الحادي عشر ( يُنَاسِبُهُ في الانْقِطَاعِ عَنِ المَشْي ) إِذا وَقَفَ البَعِيرُ قِيلَ : أَرَاحَ فإذا قَصَّرَ عَنِ المَشْيِ قِيلَ : نَفَهَ فإِذا قَصَّرَ في الخُطَى قِيلَ : ألْحَمَ فإذا تَمَايَلَ في مَشْيِهِ إعْيَاءً قِيلَ : تَسَاوَكَ فإذا سَاءَ أَثَرُ الكَلاَلِ عَلَيْهِ قِيلَ : رَزَحَ وَطَلَحَ فَإذا انْقَطَعَ مِنَ الإعْيَاءِ قِيلَ : بَقِرَ وَبَلَحَ .
فقه اللغة وسر العربية — صفحه 209 | عبد الملك الثعالبي النيسابوري / فائز محمد