Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 389

Contributors:

P.389

ذلك لا يوجب ان يكون أحوط وقيل بتقديمه لأهمية الصلاة ورد بان ذلك وجيه لو وقع التزاحم بين العمل بوظيفة الاحرام واصل الصلاة لا إذا وقع المزاحمة بين حفظ شرط أو جزء من الصلاة وواجب آخر مثل كشف الوجه في حال الاحرام وبالجملة لم أعثر منهم على وجه وجيه لا لتقديم ستر رأسها على كشف وجهها ولا لتقديم كشف وجهها على ستر رأسها فلا بد من القول بالتخيير اللهم الا ان يقال : ان الأمر دائر بين بطلان الصلاة وفوتها منها إذا كان تكليفها الواقعي حفظ الستر الصلاة وبين ارتكاب ما يحرم عليها حال الاحرام إذا كان تكليفها الواقعي ذلك ولا ريب في أن عدم الوقوع في مفسدة فوت الصلاة بتقديمها ستر رأسها أولى من الوقوع في مفسدة حرمة وجهها والله هو العالم . ومنها : في سدل المذكور في الروايات قال المحقق ( قدس سره ) ( ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ) وقال في الجواهر ( بلا خلاف أجده كما عن المنتهى الاعتراف به بل في المدارك نسبته إلى اجماع الأصحاب وغيرهم نحو ما عن التذكرة من أنه جائز عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم بل قد يجب بناء على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب وللأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : وان مرّ بها رجل استترت منها بثوبها انتهى ) . وما ذكره هو القدر المتيقن مما دل عليه الروايات مثل صحيح عيص بن القاسم ( 10 ) . وفيه وقال « تسدل الثوب على وجهها قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » ( 11 ) .

Footnote
( 10 ) تقة عين له كتاب من الخامسة .
( 11 ) وسائل الشيعة ب 48 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .