Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 377

Contributors:

P.377
منه على خبر الواحد على خبر إسحاق بن عمار وفي سنده من لا يوثق وهو محمد بن البزاز أو الخراز وزكريا المؤمن وان كان هو يعتمد على حديثه عند بعض المعاصرين لكونه من رجال كامل الزيارات ولكن يظهر من كتب الرجال القدح فيه فالخبر من حيث السند ضعيف فان انجبر ضعفه بعمل الذين عملوا به من الأجلاء فهو وإلاّ فالأصل عدم وجوب الفداء على المفتى ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ومخالفة الأجلاء الذين أفتوا بالوجوب ولا يخفى عليك ان ادعاء الاجماع في المسئلة بعد عدم تعرض غير ما أشرنا إليهم من القدماء غير مسموع كما أن عدم مجرد وجدان الخلاف عنهم بعد عدم تعرض بعضهم للمسألة لا يعتد به والله هو العالم .

حرمة تغطية الرأس على المحرم

مسألة : من المحرمات على الرجل المحرم تغطية رأسه وهذا مما لا خلاف فيه . تدل عليه النصوص الكثيرة كقوله ( عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام . . . « احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » ( 1 ) ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كل الرأس وبعضه نعم استثنى من ذلك عصام القربة اختياراً لما عبر عنه في الجواهر بصحيح ابن مسلم انه « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال ؟ نعم » ( 2 ) . وكذا عصابة الصداع لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال

Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ب 48 أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ب ، 57 ، من أبواب تروك الاحرام ح 1 .