Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 240

Contributors:

P.240

بعضهم ذكر مكان الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع الحسن بن علي بن فضال مضافاً إلى قرائن أخرى فلا يضر ما فيها من الارسال وكون ابن أبي شجرة غير معلوم الحال بصحة الاعتماد عليهما . وامّا ما عن المدارك من قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فيحرم دون ما إذا اتفق حضوره لا لها ( 13 ) ففيه : ان الشهادة الحضور وهو أعم من حضوره عليه للشهادة أو لسبب آخر كما أن الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون حضوره في المجلس بالاحداث أو البقاء فيه . ثم إنه هل تلحق بالشهادة على النكاح إقامة الشهادة عليه كما عن المبسوط ( 14 ) والسرائر ( 15 ) بل عن الرياض نسبته إلى المشهور ( 16 ) بل عن الحدائق ان ظاهر هم الاتفاق عليه ( 17 ) فلا يجوز للمحرم إقامة الشهادة على العقد وان تحملها في حال الاحلال أو لا ؟ فيجوز له الشهادة عليه في حال الاحرام ؟ الأقوى هو الجواز وذلك لعموم أدلة النهى عن كتمان الشهادة ولتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها وترتب بعض المفاسد العظمية ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف عليها عندنا لوقوع العقد صحيحاً بدونها وفي الجواهر : قيل ولأنّها اخبار لا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي ايجاد للنكاح في الخارج ( 18 ) .

Footnote
( 13 ) مدارك الأحكام : 7 / 311 .
( 14 ) المبسوط : 1 / 317 .
( 15 ) السرائر : 1 / 547 .
( 16 ) رياض المسائل : 6 / 296 .
( 17 ) الحدائق الناضرة : 15 / 347 .
( 18 ) جواهر الكلام : 18 / 302 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 240 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني