Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 85

Contributors:

P.85
ونفيه البعد عن صحة نيابته في الحج المندوب إذا كانت بإذن الولي كأنه ليس بوجيه لعدم الفرق فيما ذكر من عدم الدليل على جواز نيابة الصبي بين الحج المندوب والواجب ، والله تعالى هو العالم . ثم إن هنا رواية في خصوص نيابة الحج عن الميت قيل : باطلاقها تدل على صحة نيابة الصبي عن الميت . وهي ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ( 2 ) عن الفضل بن شاذان ( 3 ) عن صفوان بن يحيى ( 4 ) عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنة سنها يعمل بها بعد موته ، فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أُجورهم شي ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » . ( 1 ) وجه الدلالة أن الولد يشمل غير البالغ أيضاً . وفيه : أن الرواية ليست في مقام بيان حكم حج الولد عن والديه حتى يقال فيها بالإطلاق فهي من هذه الحيثية صدرت بالإجمال . نعم : القدر المتيقن منها جواز حج الولد نيابة عن والديه في الجملة وهو الولد الجامع لشرايط النيابة . ورواية أُخرى قيل بأنّها في النيابة عن الحي قد ادّعي أيضاً دلالتها بالإطلاق
Footnote
( 2 ) لم يذكر بمدح ولا ذم من الثامنة . ( 3 ) من السابعة . ( 4 ) من أعاظم السادسة . ( 5 ) من الخامسة . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 .