Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 491

Contributors:

P.491

للفرائض فإن كان وقت فريضة قدم صلاة الإحرام ثم الفريضة وأحرم دبرها فإن كان الوقت ضيّقا بدأ بالفرض ثمَّ صلى صلاة الإحرام وأحرم ) ( 5 ) وقال الديلمي ( قدس سره ) في المراسم في أفعال الحج : ( وصلاة ستّ ركعات وفي شرح الإحرام قال : ثمَّ يصلِّى ستَّ ركعات نوافل الإحرام وتجزئ ركعتان ثم يعقد إحرامه ) . ( 6 ) وقال القاضي ابن البراج في المهذب : ( وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة أفضل ذلك فريضة الظهر ) ( 1 ) . وقال ابن زهرة ( قدس سره ) في الغنية : « يستحب أن يصلى صلاة الإحرام » ( 2 ) . وقال الحليِّ ( قدس سره ) في السرائر : ( وأفضل الأوقات الَّتي يحرم الإنسان فيها بعد الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فعلى هذا تكون ركعتان الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر ) . ( 3 ) وقال ابن حمزة عليه الرَّحمة في الوسيلة : ( والإحرام عقيب صلاة الظهر أو عقيب غيرها من الصلوات المفروضة إن لم يكن وقتها فإن لم يكن وقت فريضة صليِّ ستَّ ركعات للإحرام وأحرم بعدها وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما وأن صلى ستا كان أفضل . ( 4 )

Footnote
( 5 ) الكافي في الفقه / 207 .
( 6 ) المراسم / 104 و 108 .
( 1 ) المهذب : 1 / 215 .
( 2 ) غنية النزوع : / 155 .
( 3 ) السرائر : 1 / 536 .
( 4 ) الوسيلة / 161 .