Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 429

Contributors:

P.429

كوجوب الإحرام من خصوص الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل فإنه على مبنى البعض نجري البراءة عن خصوصية الميقات فالنتيجة هي التخيير بين الاحرام من الميقات ومن أدنى الحل ولكن مع احتمال كون التكليف الاحرام من مرحلتين لا يثبت بإجراء البراءة في خصوصية الميقات كفاية خصوص الإحرام من أدنى الحل فإن الأمر يدور بين كونه مكلفا بخصوص الإحرام من الميقات أو الأعم منه ومن أدنى الحل أو بخصوصه أو الأعم منه ومن مرحلتين ورفع خصوصية الميقات لا يثبت إجزاء الإحرام من أدنى الحل فعلى هذا يتعين عليه الإحرام من الميقات أو الاحتياط بالإحرام من مرحلتين رجاء وتجديده كذلك من أدنى الحل . هذا كله إذا لم نقل بلزوم الإحرام من المواقيت المنصوصة وعدم جواز الإحرام من غيرها مطلقاً وإلا يجب على الجميع الإحرام منها فيعدل من كان طريقه لا يمر بميقات أو محاذاة ميقات إلى طريق يمر به . وقد يقال بدلالة النصوص على ذلك كصحيح الحلبي ( قال مولانا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في آخره . « ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) وفيه : « فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها » ( 2 ) . فإن المستفاد منهما عدم جواز العدول والإعراض عن المواقيت . ولكن يمكن أن يقال بأن غاية ما يد لان عليه أن المار على هذه المواقيت

Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 429 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني