Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 394

Contributors:

P.394

لا ينفى بالجواز المطلق ولا يعارض ما يدل على الجواز ومثله في الدلالة على الجواز بالعلة وعدم الصراحة على حصر الجواز بها ما رواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيس وفضالة عن معاوية قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي والدتي وهي وجعة قال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة » . ( 3 ) فعلى هذا ما يدل على حصر الجواز بصورة الضرورة والعلة هو رواية أبي بكر الحضرمي الضعيفة به الا أن يقال بجبر ضعفها بعمل المشهور بها أو أن يقال بأنه يظهر من ترجمته في كتب الرجال أنه جرت له مناظرة حسنة مع زيد جلالة قدره أو أنه من رجال علي بن إبراهيم . ومما يدل على القول الثاني : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) الوارد في مواقيت الإحرام قال ( عليه السلام ) : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة . . . . وصحيح معاوية بن عمار : « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) . وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » ( 1 ) ولكن القائل بقول المشهور يقول بتقييد هذه الروايات بصورة المرض والضعف لرواية الحضرمي فرواية علي بن جعفر الدالة على التخيير وجواز

Footnote
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 3 .