Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 376

Contributors:

P.376
بصير وأحمد بن عمر الحلال نسبة المطلق إلى المقيد فإنهما قد دلا على أنها إذا لم تبلغ النصف لا تعتد بطوافه ومقتضى صحيح محمد بن مسلم بعد تقييده بروايات ابن مسكان الاعتداد به إذا كانت متمكنة من إتمامه فيقيد به إطلاق خبري أبي بصير والحلاَّل الدَّال على عدم الاعتداد به مطلقا وتكون النتيجة عدم الاعتداد به إذا لم تتمكن من الإتمام دون صورة تمكنها منه . فيتحصّل من جميع ذلك انها تعتد بطوافها إذا تجاوزت عن النصف ، سواء كانت متمكنة من إتمامه بعد الطهر وقبل الذهاب إلى عرفات أو لم تتمكن منه ولا تعتد به إذا لم تبلغ الأربعة ولم تكن متمكنة من اتمامه فتعدل إلى الإفراد وتعتد به إذا كانت متمكنة من إتمامه وإن لم تبلغ الأربعة ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الطواف بقصد ما في ذمتها من التمام والإتمام . ولا يخفى عليك قوة احتمال وحدة روايتي الصدوق والشيخ عن ابن مسكان عن إبراهيم وروايتي الكليني والشيخ الأول عن إسحاق بيَّاع اللؤلؤ والثاني عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ فليست هذه الأربعة إلا واحدة وإن أبيت عن الحكم بوحدتها فهذا الاحتمال مانع عن الحكم بتعدد ها إذا فتنحصر الروايات في الأربعة رواية أبي بصير والحلال وما في سنده ابن مسكان وصحيح محمد بن مسلم والله هو العالم .

فروع

الأوّل : قد أشرنا أن المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن المرأة إذا طافت أربعة أشواط تبنى عليها وتتمّ طوافها بعد طهرها وهذا هو مدلول بعض أخبار الباب وقلنا : إن في بعض الروايات كالفتاوى أنها تبني على ما أتت به إذا بلغ