Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 225

Contributors:

P.225
في السنة إلا مرة واحدة فالفصل بين الحجين يكون بالسنة ولكن ذلك ليس من جهة اعتبار الفصل بينهما بل من جهة اختصاصه بوقت لا يمكن تكراره في السنة أزيد من مرة بخلاف العمرة فإنه يؤتى بها في كل يوم وزمان واختلفوا في اعتبار الفصل بين العمرتين . ففي الشرايع جعل عدم اعتبار الفصل بينهما أشبه . ( 2 ) وفي الجواهر قال : ( إليه يرجع ما عن الجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين بل نسب إلى كثير من المتأخرين بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا ) . ( 3 ) وذهب جماعة إلى اعتبار الفصل بينهما واختلفوا في مقداره فحكي عن النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية والمختلف والدروس ، أنه يعتبر الفصل بينهما بشهر وعن جماعة أُخرى بعشرة أيام . وقيل بسنة وهو منسوب إلى العماني وإن كان الكلام المحكي عنه كما في الجواهر غير صريح في ذلك فإنه قال على ما في الجواهر : ( وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر ( يعنى العمرة في كل سنة مرة ) على معنى الخصوص فزعمت أنها في التمتع خاصة فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وأرجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة ( عليهم السلام ) ) ( 1 )
Footnote
( 2 ) الشرايع : 1 / 230 . ( 3 ) جواهر الكلام : 20 / 464 ( 1 ) جواهر الكلام : 20 / 413 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 225 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني