Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 214

Contributors:

P.214
للحكم بالجواز فإن عدم العلم بإرادته استيجار الغير لا يستلزم العلم بإرادته الأعم من نفسه وغيره وما هو المجوز لذلك العلم بعدم إرادته خصوص استيجار الغير لا عدم العلم بذلك كما لا يخفى . هذا وإذا عين المعطي شخصاً تعين إلا إذا علم أن ذكره لم يكن على سبيل التعيين وكان من باب المثال وإن علم أن المعطي في تعيينه وقع في الاشتباه وعين من ليس له صلاحية ذلك كما إذا كان معذوراً من أداء بعض الأعمال فالظاهر أنه يجب عليه الرجوع إلى المعطي ولا يجوز له استيجار غيره بعد ما كان تعيينه لا على سبيل المثال خلافا لما في العروة فإنه جوز ذلك كما جوز ذلك بعض الأعاظم إذا علم برضاه به . ( 1 ) وفيه : أن مجرد العلم بالرضا لا يكفي في التصرف في مال الغير إلا بالإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال .
Footnote
( 1 ) معتمد العروة : 2 / 167 .