Skip to main content

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 271

Contributors:

P.271
ويمكن أن نقول في خصوص الساتر في الطواف بناء على اعتبار الستر فيه كالصلاة بل وفي لباسه بناء على اعتباره في الطواف إن ما هو المأمور به في الطواف لا يمكن أن يكون بالمحرم فلا يكون مصداقاً للواجب فهو خارج عن كونه مأموراً به وعن محل النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، وأما اللباس غير الساتر على القول باعتبار خصوص الساتر في الطواف ولباس الساعي وساتره فهما واردان في المبحث المذكور فنبحث فيه أن مثل الطواف المأمور به أو السعي مع اللباس المغصوب هل يتحد مع الغصب أو يسري النهي عنه إلى الطواف والسعي المأمور به أم لا . نعم يدخل تمام المسألة في النزاع إن قيل بعدم اعتبار الساتر في الطواف مطلقاً أو كفاية ستر العورة بمثل اليد أو الحشيش أو غيرهما . هذا وأما لباس الإحرام فالظاهر أن غصبيته لا تمنع من تحقق الإحرام فيه فلا يضر بصحة الإحرام كما يأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية كما لا يضر بصحة الحج إلا أنه حيث يكون واجباً من واجبات الحج يجب الإتيان به بالثوب المباح . اللهم إلا أن يمنع ذلك أيضاً غير أن ستر العورة حيث يكون واجباً على الرجال بل وستر سائر البدن إذا كان في معرض نظر الناظر المحترم وحيث لا يجوز لهم المخيط وقع العادة على لبس ثوبي الإحرام وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

الاستطاعة البدنية

مسألة 83 : لا ريب ولا خلاف في الجملة في اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة البدنية فالمريض الذي لا يقدر على الركوب على المركب
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — Page 271 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني